مرحباً بكم فى المكتبة الإسلامية على شبكة إسلام ويب

فروع الفقه الشافعي

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري

دار الكتب العلمية

سنة النشر: 1419هـ / 1999م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: ثمانية عشر

الكتب » كتاب الحاوي الكبير » كتاب الحج » باب دخول مكة » مسألة إذا أراد الطواف فيجب أن يبتدئ بالحجر الأسود

مسألة:
فصل : والثالث : أن يقبله بفيه ، وكره مالك تقبيله وقال : يستلمه ، ثم يقبل يده استدلالا بما روي أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير ، فاستلم الركن بمحجنه وقبل طرف محجنه ودليلنا رواية محمد بن عوف عن نافع عن ابن عمر قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ، فاستلمه في وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ، فالتفت فإذا هو بعمر يبكي ، فقال : ها هنا تسكب العبرات . وروى ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال : والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " فقال علي بن أبي طالب : أما إنه ينفع ويضر ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله تبارك وتعالى لما أخذ العهد على آدم وذريته ، أودعه في رق وفي هذا الحجر ، فهو يشهد لمن وافاه يوم القيامة ، فقال عمر : لا أحياني الله لمعضلة لا يكون لها ابن أبي طالب حيا " . قال الشافعي : ويقبل الحجر بلا تصويت ولا تطنين هكذا السنة فيه .

السابق

|

| من 4

جميع حقوق النشر محفوظة 1998-2013© Islamweb.net